فصل: الفصل الأول‏في الأحكام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الفصل الثالث ‏{‏في حد السرقة‏}‏

13324- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك‏.‏

‏(‏حم هق عن عائشة‏)‏‏.‏

13325- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله‏[‏عز وجل‏]‏ وقع على أمة من إماء الله والذي نفس‏[‏محمد‏]‏ بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها‏.‏

‏(‏ه ك عن مسعود بن الأسود‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم ‏(‏2548‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده محمد بن إسحاق مدلس والحديث لفظ لابن ماجه والحاكم وما بين الحاصرتين استدركته منهما‏.‏

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ‏(‏4/380‏)‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد، وقال الذهبي‏:‏ صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13326- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ‏(‏خبنة‏:‏ الخبنة‏:‏ معطف الإزار وطرف الثوب‏:‏ أي لا يأخذ منه في ثوبه‏.‏ يقال‏:‏ أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله‏.‏ النهاية ‏(‏2/9‏)‏ ب‏)‏ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ‏(‏الجرين‏:‏ هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة‏.‏ ويجمع على جرن بضمتين‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏1/263‏)‏ ب‏)‏ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة‏.‏

‏(‏د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم ‏(‏1289‏)‏ وقال حديث حسن‏.‏

وأبو داود كتاب اللقطة رقم ‏(‏1694‏)‏ واللفظ له‏.‏ والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

13327- من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه‏.‏

‏(‏حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة‏)‏‏.‏

13328- لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة ‏(‏حريسة الجبل‏:‏ أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة‏:‏ أي أن لها من يحرسها ويحفظها النهاية ‏(‏1/367‏)‏‏.‏ ب‏)‏ الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن‏.‏

‏(‏ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه‏)‏‏.‏

13329- أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن‏.‏

‏(‏الطحاوي طب عن أيمن الحبشي‏)‏‏.‏

13330- لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده‏.‏

‏(‏حم ق ن ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

13331- لعن الله المختفي والمختفية‏.‏

‏(‏هق عن عائشة‏)‏‏.‏

13332- لا قطع في ثمر ولا كثر‏.‏

‏(‏حم 4 حب عن رافع بن خديج‏)‏‏.‏

13333- لا قطع في زمن المجاع‏.‏

‏(‏خط عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

13334- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع‏.‏

‏(‏حم 4 حب عن جابر‏)‏‏.‏

13335- لا تقطع الأيدي في السفر‏.‏

‏(‏حم 3 عن بسر بن أبي أرطاة‏)‏‏.‏

13336- ليس على المختلس قطع‏.‏

‏(‏ه عن عبد الرحمن بن عوف‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس رقم ‏(‏2592‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ رجال إسناده موثقون‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13337- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا‏.‏

‏(‏م ه ن عن عائشة‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها، رقم ‏(‏1684‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏لواحق السرقة‏}‏

13338- مال الله سرق بعضه بعضا‏.‏

‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏ أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب العبد يسرق رقم ‏(‏2590‏)‏‏.‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13339- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن‏.‏

‏(‏هق عن سمرة‏)‏‏.‏

13340- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه‏.‏

‏(‏د عن سمرة‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل، رقم ‏(‏3514‏)‏‏.‏

ومعنى ويتبع‏:‏ بتشديد التاء وكسر الباء الموحدة‏.‏

والبيع‏:‏ بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال‏.‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏(‏9/447‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13341- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه‏.‏

‏(‏حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير‏)‏ ‏(‏كان في عزو الحديث رمز ‏"‏م‏"‏ فرجعت لمصدره فلم أجده فحذفت الرمز المذكور‏.‏ ص‏)‏‏.‏

حد السرقة من الإكمال

13342- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة‏.‏

‏(‏د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره ‏(‏رواه أبو داود كتاب اللقطة رقم ‏(‏1694‏)‏ واللفظ له‏.‏ والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم ‏(‏1289‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13343- من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا عنقه‏.‏

‏(‏حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني‏)‏‏.‏

13344- تقطع اليد في ثمن المجن‏.‏

‏(‏حم ه ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص‏)‏‏.‏

13345- لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا‏.‏

‏(‏حب عن عائشة‏)‏‏.‏

13346- لا قطع فيما دون عشرة دراهم‏.‏

‏(‏حم عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

13347- لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

13348- لا قطع إلا في ثمن المجن‏.‏

‏(‏البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن‏)‏ قال البغوي‏:‏ وماله غيره وقال ابن حجر‏:‏ أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين‏.‏

13349- لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد‏.‏

‏(‏ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف‏)‏‏.‏

13350- لا يغرم السارق بعد القطع‏.‏

‏(‏حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف‏)‏‏.‏

13351- لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم‏.‏

‏(‏طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏ ‏(‏ق عن أنس‏)‏‏.‏

13352- لا تقطع السارق إلا في حجفة ‏(‏حجفة‏:‏ الحجفة‏:‏ الترس‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏1/345‏)‏‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏طب عن أم أيمن‏)‏‏.‏

13353- ليس على خائن قطع‏.‏

‏(‏الخطيب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

13354- ليس على المختلس قطع‏.‏

‏(‏ه عن عبد الرحمن بن عوف‏)‏ ‏(‏عب عن جابر‏)‏‏.‏

13355- ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا‏.‏

‏(‏عب د حب عن جابر‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب الحدود - باب القطع في الخلسة والخيانة رقم ‏(‏4369‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13356- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي‏.‏

‏(‏ك عن ابن عباس‏)‏‏.‏

13357- ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه وجلدات نكال‏.‏

‏(‏هق عن ابن عمرو‏)‏ ‏(‏رواه مالك بمعناه بالموطأ كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع رقم ‏(‏22‏)‏ ومعنى المراح‏:‏ موضع مبيت الغنم، والجرين‏:‏ موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن كبريد وبرد‏.‏انتهى‏.‏من الموطأ‏.‏

ورواه البيهقي بلفظه كتاب السرقة ‏(‏8/263/288‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13358- لأن تطهر خير لها‏.‏

‏(‏حم عن مسعود بن العجماء‏)‏ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت نفديها قال‏:‏ فذكره‏.‏

13359- لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله فترد على الناس متاعهم قم يا فلان فاقطع يدها‏.‏

‏(‏الخطيب عن ابن عمر‏)‏ قال‏:‏ كانت امرأة تأتي قوما تستعير منهم الحلي، ثم تمسكه، فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فذكره‏.‏

 الفصل الرابع ‏{‏في حد القذف‏}‏

13360- من رمى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار‏.‏

‏(‏حم عن أبي ذر‏)‏‏.‏

13361- من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار‏.‏

‏(‏طب عن واثلة‏)‏‏.‏

13362- إذا قال الرجل للرجل‏:‏ يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال‏:‏ يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه‏.‏

‏(‏ت ه هق عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث، رقم ‏(‏1462‏)‏‏.‏

وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13363- من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان - باب التغليط على من قذف‏.‏‏.‏‏.‏ رقم ‏(‏1660‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏ حد الساحر‏}‏

13364- حد الساحر ضربة بالسيف‏.‏

‏(‏ت ك عن جندب‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر رقم ‏(‏1460‏)‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود وعن جندب الخير ‏(‏4/360‏)‏ وقال الحاكم‏:‏ غريب صحيح ووافقه الذهبي‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏حد القذف من الإكمال‏}‏

13365- من قال لرجل من الأنصار‏:‏ يا يهودي فاضربوه عشرين‏.‏

‏(‏عب عن داود بن الحصين ‏(‏مولى عمرو بن عثمان، أبو سليمان المدني وثقه ابن معين والنسائي‏.‏

قال الفلاس‏:‏ توفي 135‏.‏ خلاصة الكمال ‏(‏1/301‏)‏‏.‏ ص‏)‏ عن أبي سفيان‏)‏ مرسلا‏.‏

 الباب الثالث في أحكام الحدود ومحظوراته وفيه فصلان

 الفصل الأول ‏{‏في الأحكام‏}‏

13366- أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب‏.‏

‏(‏ك عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏ مر برقم‏[‏12967‏]‏‏.‏

13367- من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته‏.‏

‏(‏حم والضياء عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏ مر برقم‏[‏12966‏]‏‏.‏

13368- الرجم كفارة ما صنعت‏.‏

‏(‏ن والضياء عن الشريد ابن سويد‏)‏‏.‏ مر برقم‏[‏12970‏]‏‏.‏

13369- قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب‏.‏

‏(‏البزار عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

13370- قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه‏.‏

‏(‏البزار عن عائشة‏)‏‏.‏

13371- من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فإن الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه‏.‏

‏(‏ت ه ك عن علي‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن رقم ‏(‏2626‏)‏ وقال هذا حديث حسن غريب صحيح‏.‏

وابن ماجه كتاب الحدود باب الحد كفارة رقم ‏(‏2604‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13372- لا تعزروا فوق عشرة أسواط‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب التعزير رقم ‏(‏2602‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده عباد بن كثير الثقفي قال أحمد‏:‏ روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال البخاري‏:‏ تركوه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13373- لا كفالة في حد‏.‏

‏(‏عد هق عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

الفصل الثاني في محظورات الحدود وآدابها ولواحقها

13374- من بلغ حدا في غير حد فهو له من المعتدين‏.‏

‏(‏هق عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

13375- من جرد ظهر امرء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان‏.‏

‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

13376- لا تعذبوا بعذاب الله‏.‏

‏(‏د ت ك عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد رقم ‏(‏1458‏)‏، وقال حديث حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13377- إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا‏.‏

‏(‏حم عن هشام بن حكيم‏)‏ ‏(‏حم هب عن عياض بن غنم‏)‏‏.‏

13378- إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه بالنار، فإنه إنما يعذب بالنار رب النار‏.‏

‏(‏حم د عن حمزة بن عمرو الأسلمي‏)‏‏.‏

13379- إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار‏.‏

‏(‏د عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

13380- إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموها فاقتلوهما‏.‏

‏(‏حم خ ت عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب السير باب رقم ‏(‏20‏)‏ رقم الحديث ‏(‏1571‏)‏، وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ رواية الترمذي‏:‏ ‏"‏فإن وجدتموهما‏"‏‏.‏

وأما الحديث فهو لفظ البخاري كتاب الجهاد باب التوديع عند السفر، ‏(‏4/60‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13381- إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين‏.‏

‏(‏طس عن أنس‏)‏‏.‏

13382- إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة‏.‏

‏(‏طب عن شداد بن أوس‏)‏‏.‏

13383- نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله تعالى إليه فهلا نملة واحدة‏.‏

‏(‏حم خ د ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

13384- قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح‏.‏

‏(‏ق د ن ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

13385- نهى عن صبر ‏(‏صبر الروح‏:‏ هو الخصاء‏.‏ والخصاء صبر شديد‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/8‏)‏ ب‏)‏ الروح وخصاء البهائم‏.‏

‏(‏هق عن ابن عباس وأبي هريرة‏)‏‏.‏

13386- نهى عن قتل الصبر‏.‏

‏(‏د عن أبي أيوب‏)‏‏.‏

13387- إذا رأيتم الرجل يقتل صبرا، فلا تحضروا مكانه، فإنه لعله يقتل ظلما فتنزل السخطة فتصيبكم‏.‏

‏(‏ابن سعد طب عن خرشة‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ‏(‏7/501‏)‏ وعن خرشة بن الحارث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الفصل الثاني في محظورات الحدود وآدابها ولواحقها

13388- لا يؤذين مسلم بكافر‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه‏)‏‏.‏

13389- إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه بالنار، فإنه إنما يعذب بالنار رب النار‏.‏

‏(‏حم د ع طب والباوردي ص عن حمزة بن عمرو الأسلمي‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه هو ورهطا معه إلى رجل من عذرة ‏(‏من عذرة‏:‏ قبيلة في اليمن‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏2/738‏)‏ ب‏)‏ وقال‏:‏ إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار ثم ردهم فقال‏:‏ فذكره‏.‏

‏(‏د عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار رقم ‏(‏2656 و 2657‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13390- إني كنت أمرتكم أن تحرقوا هبارا ‏(‏هبارا‏:‏ اسم رجل من قريش‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏2/850‏)‏ ب‏)‏ ونافعا، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

13391- إني لم أبعث أعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق‏.‏

‏(‏ابن جرير عن القاسم‏)‏ مرسلا‏.‏

13392- لا نعذب بعذاب الله‏.‏

‏(‏طب عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

13393- لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله‏.‏

‏(‏حم عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

13394- من مثل بأخيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

13395- لا أمثل به فيمثل الله بي يوم القيامة‏.‏

‏(‏ابن النجار عن عائشة‏)‏‏.‏

13396- لا تمثلوا بعباد الله‏.‏

‏(‏طب عن يعلى بن مرة‏)‏‏.‏

13397- لا تمثلوا بشيء من خلق الله عز وجل فيه الروح‏.‏

‏(‏طب عن الحكيم بن عمير‏)‏ ‏(‏ابن قانع عن الحكيم بن عمير وعائذ بن قرط‏)‏ معا‏.‏

13398- من مثل بعبده فهو حر، وهو مولى الله ورسوله‏.‏

‏(‏ك وتعقب عن عمر‏)‏‏.‏

13399- من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله‏.‏

‏(‏حم ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

13400- من جلد حدا في غير حد فهو من المعتدين‏.‏

‏(‏طب عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

13401- إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا‏.‏

‏(‏ط حم ص طب هب عن خالد بن حكيم بن حزام عن خالد بن الوليد‏)‏ ‏(‏ك ق طب وابن عساكر عن هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم‏)‏ معا ‏(‏ابن عساكر عن هشام بن حكيم بن خالد عن خالد بن الوليد‏)‏ ‏(‏ابن سعد والباوردي والبغوي عن خالد بن حكيم بن حزام‏)‏ ‏(‏طب وأبو نعيم عن خالد بن حكيم بن حزام وأبي عبيدة بن الجراح معا‏)‏‏.‏

13402- من عذب الناس في الدنيا عذبه الله‏.‏

‏(‏حم عن هشام بن حكيم‏)‏‏.‏

13403- لا تعزروا فوق عشرة أسواط‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

13404- لا تعزر فوق عشرة أسواط‏.‏

‏(‏عق وقال منكر عن أبي سلمة عن أبي فروة‏)‏‏.‏

13405- لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله‏.‏

‏(‏حم خ م د ت ه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري‏)‏ قال ‏(‏ت‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في التعزير رقم ‏(‏1463‏)‏ وقال‏:‏ حسن غريب ومر عزوه برقم‏[‏12955‏]‏‏.‏ ص‏)‏‏:‏ هذا أحسن شيء روى في التعزير‏.‏

13406- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد‏.‏

‏(‏ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام‏)‏ مرسلا‏.‏

13407- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد‏.‏

‏(‏ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم‏)‏ مرسلا‏.‏

13408- لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله‏.‏

‏(‏عب عن سليمان بن ثعلبة بن يسار‏)‏ مرسلا‏.‏

ذيل الحدود من الإكمال

13409- لا تقولوا‏:‏ الخبيث، فوالله لهو أطيب عند الله من ريح المسك‏.‏

‏(‏ابن سعد طب وابن عساكر عن خالد بن اللجلاج عن أبيه‏)‏ قال‏:‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم رجل، فقالوا‏:‏ إنه الخبيث، قال‏:‏ فذكره ‏(‏أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ‏(‏7/430‏)‏ عن خالد بن الجلاح ولكن في سند الحديث عند البيهقي، خالد بن اللجلاج‏.‏ السنن الكبرى ‏(‏8/218‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13410- لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا‏:‏ اللهم اغفر له اللهم ارحمه‏.‏

‏(‏حم د عن أبي هريرة‏)‏ قال‏:‏ أتي برجل قد شرب الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اضربوه فقال بعض القوم‏:‏ أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فذكره‏.‏

13411- لا يقفن أحدكم موقفا يضرب رجل فيه سوطا ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حيث لم يدفعوا عنه‏.‏

‏(‏عق طب عن ابن عباس‏)‏ وقال ‏(‏عق‏)‏ فيه أسد بن عطاء مجهول فلا يتابع عليه‏.‏

13412- لا يشهد أحد منكم قتيلا قتل صبرا، فعسى أن يكون قتل ظلما فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم‏.‏

‏(‏حم طب عن خرشة بن الحر‏)‏‏.‏

انتهى كتاب الحدود من قسم الأقوال من منهج العمال

ومن الإكمال لمنهج العمال المسمى مجموعها غاية الإكمال

في سنن الأقوال ويسمى بعد ضم قسم الأفعال إليه

كنز العمال في تبويب سنن الأقوال والأفعال

بحمد الله الكريم المفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم